العلامة الحلي
206
قواعد الأحكام
ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله ، وإلا فلا التفات في الوضوء ، والمرتمس والمعتاد على إشكال . ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم . ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غير ( 1 ) . ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة وإن تعددت على رأي . ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الإخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته . ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا ، والمسافر يجتزئ بالثنائية والمغرب . ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر يجتزئ بالثنائيتين ( 2 ) والمغرب بينهما ، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين ، فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب ، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين . ولو كان الترك من طهارتين في يومين فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا . وتظهر الفائدة في تمام أحد اليومين وتقصير الآخر حتما فيزيد ثنائية ،
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لا غيره " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بثنائيتين " .